العلامة المجلسي
393
بحار الأنوار
يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين ( 1 ) . 38 - المحاسن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها ( 2 ) . 29 - فقه الرضا ( ع ) : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا ( 3 ) . 30 - الإرشاد : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه ( 4 ) . ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له بالصواب ( 5 ) .
--> ( 1 ) المحاسن ص 301 . ( 2 ) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل . ( 3 ) فقه الرضا ص 42 . ( 4 ) الارشاد ص 105 . ( 5 ) الارشاد ص 105 .